السيد محمد صادق الروحاني
203
منهاج الفقاهة
إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول : منها لفظ بعت في الايجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا ، وهو وإن كان من الأضداد { 1 } بالنسبة إلى البيع والشراء لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به تعينه ، ومنها لفظ شريت فلا اشكال في وقوع البيع به لو ضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع . وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع ، وباعه كاشتراه فهما ضد وعنه أيضا كل من ترك شيئا وتمسك بغيره ، فقد اشتراه وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع { 2 } وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة ، وعدم نقل الايجاب به في الأخبار وكلام القدماء ولا يخلو عن وجه .